للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إذا تم العمل يكون عقدًا لازمًا حتى في حق المستصنع بشرط أن يكون مطابقًا للمواصفات، وهذا القول القديم من قولي أبي يوسف.

وقيل: الاستصناع عقد لازم من العقد، وهو ما رجع إليه أبو يوسف، واختارته مجلة الأحكام العدلية، وبناء عليه لا يكون بينه وبين السلم فرق في هذه الجزئية، وهذا ما اختاره مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وسيأتي نص قراره إن شاء الله في نهاية البحث.

ــ الاستصناع لا يكون في الثمار والبقول والفواكه واللحوم وسائر الحبوب. فلا يجري الاستصناع إلا فيما تدخله الصنعة، بينما يدخل السلم في المنتوجات الزراعية مما سبق ذكره، ويدخل السلم في المصنوعات مما ينضبط بالصفة.

إلا أن المنتوجات الطبيعية اليوم أصبح بعضها يحفظ معلبًا، وبعضها يحفظ مجمدًا، وتغلف إما في علب أو أكياس بلاستيكية، فربما يقول قائل: إنها إذا دخلتها الصنعة جاز أن تدخل في عقد الاستصناع، والله أعلم.

دليل الحنفية على جواز عقد الاستصناع:

[الدليل الأول]

(ح-٥٤١) ما رواه البخاري من طريق جويرية، عن نافع.

أن عبد الله حدثه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اصطنع خاتمًا من ذهب، فجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه .... الحديث (١).

[وجه الاستدلال]

قال ابن الأثير: «اصطنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من ذهب، أي أمر أن يصنع


(١) صحيح البخاري (٥٨٧٦)، ومسلم (٢٠٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>