للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الخامس

إذا اشترط المؤجر رد العين فلم يرد حتى تلفت

جاء في درر الحكام: تعود مئونة رد كل عين إلى من تعود إليه منفعة قبضها، فإذا كانت المنفعة للقابض فمئونة الرد تكون عليه، وإذا كانت للدافع فمئونة الرد تكون عليه أيضًا، وإذا كان لكل منها نفع في الرد فمئونة الرد على من تكون له المنفعة العينية (١).

[م-٩٤٢] إذا اشترط المؤجر رد العين المستأجرة بعد انتهاء مدة الإجارة، فلم يرد حتى تلفت، فهل يضمن العين المستأجرة؟ هذا مبني على صحة اشتراط رد العين المستأجرة، فمن رأى أن الشرط صحيح، وأنه يلزمه الرد أوجب عليه الضمان، ومن رأى أن هذا الشرط غير صحيح، ولا يلزمه الرد لم يوجب عليه الضمان، وقد اختلف الفقهاء هل يلزم المستأجر الرد إذا شرط عليه؟ على قولين:

[القول الأول]

لا يلزمه الرد. وهذا مذهب الحنفية وعليه أكثر الشافعية (٢)، واستثنى الحنفية إذا كان الرد لا حمل له ولا مئونة فإنه يلزمه الرد بالشرط.

جاء في درر الحكام: «ولا يجوز أن يشرط على المستأجر أن يرد العين إلى الآجر ولها حمل ومئونة وإن لم يكن حمل ومئونة جاز» (٣).


(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٦٨١).
(٢) الفتاوى الهندية (٤/ ٤٤٣)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٦٨٤)، أسنى المطالب (٢/ ٤٢٥)، وانظر حاشية الرملي (٢/ ٤٢٥)، تحفة المحتاج (٦/ ١٧٧)، إعانة الطالبين (٣/ ١١٦)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٠٨)، فتح المعين (٣/ ١١٦).
(٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>