للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[م-٢٨٦] وإذا كان الراجح في الدم طهارته، وجواز الانتفاع به في حال الاضطرار بنقله من شخص لآخر فهل يجوز بيعه؟

وقد نقل الإجماع على تحريم ثمن الدم ابن المنذر (١)، وابن عبد البر (٢)، وابن حجر (٣)، وغيرهم.

وقال ابن قدامة: «ولا يجوز بيع الخنزير، ولا الميتة، ولا الدم، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به» (٤).

[ومستند الإجماع]

(ح-١٧١) ما رواه البخاري في صحيحه من طريق شعبة،

عن عون بن أبي جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى عبدًا حجامًا، فأمر بمحاجمه، فكسرت، فسألته، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وعن ثمن الدم ... الحديث (٥).

[م-٢٨٧] وقد اختلف في المراد بالنهي عن ثمن الدم:

فقيل: المراد بالنهي عن ثمن الدم النهي عن أخذ أجرة الحجامة، ثم اختلفوا هل النهي للكراهة، أو أنه قد نسخ، وسيأتي الكلام على كسب الحجام إن شاء الله تعالى (٦).

وقد رد هذا التفسير ابن عبد البر في التمهيد، فقال: «نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الدم ليس من أجرة الحجام في شيء، وإنما هو كنهيه عن ثمن الكلب، وثمن الخمر،


(١) الإجماع (ص: ١١٤).
(٢) التمهيد (٤/ ١٤٤).
(٣) فتح الباري (٤/ ٤٢٧).
(٤) المغني (٤/ ١٧٤)، وانظر أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٢٣)،
(٥) صحيح البخاري (٢٢٣٨).
(٦) انظر فتح الباري (٤/ ٤٢٧)، وعمدة القارئ (١١/ ٢٠٤) و (٢٢/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>