للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

انتهاء الوديعة بالفسخ

[م-١٩٧١] عقد الوديعة عقد جائز، يجوز لكل واحد فسخها متى شاء، ولا يشترط لفسخها رضا الطرف الآخر أو قبوله، وبذلك تنتهي الوديعة بمبادرة أحد العاقدين بفسخ العقد والتحلل منه. وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة الأربعة في الجملة (١).

إلا أنه وقع الخلاف فيه في مسألتين:

الأولى: هل تنفسخ الوديعة بالقول، أو لا تنفسخ إلا بالرد، وسيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل تحت عنوان: في عزل الوديع نفسه.


(١) المبسوط (١١/ ١٠٨)، مرشد الحيران، مادة (٨٣١)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٧٧٤)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤٦)، شرح الزرقاني على خليل (٦/ ١٢٥)، الوسيط (٤/ ٥٠٠)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٤٧٥)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٦)، المغني (٦/ ٣٠٠)، الشرح الكبير على المقنع (٧/ ٢٨١)، الإقناع (٢/ ٣٧٧)، كشاف القناع (٤/ ١٦٧).

جاء في مرشد الحيران مادة (٨٣١): «يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء ويلزم المستودع برد الوديعة إلى صاحبها».
وفي القوانين الفقهية (ص:٢٤٦): «وهي ـ يعني الوديعة ـ أمانة جائزة من الجهتين، فلكل واحد منهما حلها متى شاء».
وجاء في مجلة الأحكام الحنبلية مادة (١٣٢٦): «الإيداع من العقود الجائزة فلكل من العاقدين فسخه بالقول أو الفعل الدال عليه»

<<  <  ج: ص:  >  >>