للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتسبب، لأنه غير قاتل حقيقة، وهذا إذا كان ثمة وارث وإلا صحت، وكان القاتل مكلفًا، وإلا فتصح للقاتل لو صبيًا أو مجنونًا» (١).

[تحرير مذهب المالكية]

إن كان القتل بعد الوصية، فإن كان القتل خطأ صحت الوصية مطلقًا في مال الموصي دون ديته، من غير فرق بين كون الجناية قبل الوصية أو بعدها.

وإن قتله عمدًا فإن كانت الجناية بعد الوصية لم تصح الوصية مطلقًا، لا في مال ولا في دية.

وإن كانت الوصية بعد الجناية، فإما أن يعلم أن الموصى له هو الجاني أو لا يعلم.

فإن علم الموصي صحت الوصية للقاتل عمدًا كان أو خطأً، وتكون الوصية في المال والدية في جناية الخطأ؛ لعلم الموصي بالدية في جناية الخطأ قبل موته، كما تكون الوصية في المال فقط في جناية العمد دون الدية؛ لأنه مال لم يعلم به الموصي، لأن دية قتل العمد لا تجب إلا بعد الموت، وبعد اختيار أولياء الدم الدية، وهذا لم يعلم به الموصي، إلا أن ينفذ قاتله مقاتله مثل أن يقطع نخاعه، أو مصرانه، ويبقي حيًا فترة يتكلم، فقبل أولاده الدية وعلمها الموصي، فأوصى دخلت الدية في الوصية.

وإن لم يعلم الموصي بالجاني، فقال ابن القاسم: لا شيء له.

وقال محمد هي نافذة له علم أو لم يعلم، هذا ملخص مذهب المالكية (٢).


(١). حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٤٩)، وانظر (٦/ ٦٥٦).
(٢). المدونة (٦/ ٣٤ - ٣٥)، الذخيرة (٧/ ٢٨)، الاستذكار ط دار الكتب العلمية (٨/ ٥٨)، منح الجليل (٩/ ٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>