للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

قوله: (غبن المسترسل ربا)، وفي لفظ (غبن المسترسل حرام) دليل على أنه لا غبن في غير المسترسل، وأن غبن غيره حلال.

[الدليل الثالث]

(ح-٤٥٨) ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير.

عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يبع حاضر لباد؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (١).

[وجه الاستدلال]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض بيان لعلة النهي عن بيع الحاضر للباد، فالحاضر إذا باع لأهل البادية باع بسعر السوق، فيضيق مجال الربح بخلاف أهل البادية، فإنه سيستعجل البيع ليرجع إلى مضاربه، فلا يستقصي الثمن، وقد فسر النهي ابن عباس عندما سئل عن معنى ذلك، فقال: لا يكن له سمسارًا، وفي ذلك دليل على جواز الغبن في البيع، لأن الحديث لم يشترط أن يكون البيع بما يتغابن الناس بمثله في العادة.

[الدليل الرابع]

(ح-٤٥٩) ما رواه البخاري من طريق زيد بن أسلم، عن أبيه، قال:

سمعت عمر رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا


(١) مسلم (١٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>