للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثالث

أن يكون الموصى له معلوما

[م-١٦٦٦] يشترط في الموصى له أن يكون معلومًا غير مجهول، وعليه فلا تصح الوصية إذا قال: أوصيت لرجل من الناس؛ لأن تنفيذها متعذر مع جهالة الموصى له.

والعلم به بالموصى له يكون إما بالتعيين بذكر اسمه كزيد، أو بالإشارة إليه كهذا الرجل، وإما بالوصف كالفقراء وطلبة العلم، ونحو ذلك.

وهذا الشرط محل وفاق بين الفقهاء في الجملة وإن اختلفوا في بعض المسائل، هل هي من الوصية بمعلوم أو لا؟

من ذلك: اختلف العلماء في الرجل يوصي بثلث ماله لأحد هذين الرجلين على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

الوصية باطلة، وهذا قول أبي حنيفة، وزفر، وهو مذهب المالكية، والشافعية والحنابلة (١).

جاء في كشاف القناع: «أو قال: أوصيت بكذا لجاري فلان أو لقريبي فلان


(١). بدائع الصنائع (٧/ ٣٤٢)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٩٦)، مغني المحتاج (٣/ ٤٠)، تحفة المحتاج (٧/ ٦)، نهاية المحتاج (٦/ ٤٣)، الإقناع (٣/ ٥٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٧١)، كشاف القناع (٤/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>