للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في إقراض الوصي مال اليتيم للغير

[م-١٧٣١] اختلف العلماء في في حق الوصي في إقراض مال اليتيم للغير:

[القول الأول]

ليس له إقراضه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية (١).

قال الحنفية: فإن فعل فلا يعد خيانة توجب العزل.

جاء في الاختيار لتعليل المختار: «وليس للوصي أن يقترض مال اليتيم، وللأب ذلك، وليس لهما إقراضه، وللقاضي ذلك» (٢).

وقال ابن عابدين: «لا يقرض الأب أي في أصح الروايتين .... ولا الوصي، فلو فعل لا يعد خيانة فلا يعزل به» (٣).

وجاء في حاشية الدسوقي: «ولا يجوز للوصي تسليفه لأحد على وجه المعروف، ولو أخذ رهنًا؛ إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك» (٤).


(١). فتح القدير لابن الهمام (٧/ ٣١٤)، المبسوط (٢١/ ١٠٣)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٨)، تبيين الحقائق (٤/ ١٩٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٤١١)، البحر الرائق (٧/ ٢٤) و (٨/ ٥٣١)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤١٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٥)، مواهب الجليل (٦/ ٤٠٠)، الذخيرة (٧/ ١٧٢).
(٢). الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٨).
(٣). حاشية ابن عابدين (٥/ ٤١٨).
(٤). حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>