للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في عمدة القارئ: «قال بعضهم: إن احتاج الوصي فله أن يقترض من مال اليتيم، فإن أيسر قضاه، وهذا قول عمر بن الخطاب، وعبيدة، وأبي العالية، وسعيد بن جبير، قال أبو جعفر: وهو قول جماعة من التابعين وغيرهم، وفقهاء الكوفيين عليه أيضًا» (١).

وقال ابن عابدين: «ولو أخذه الوصي قرضًا لنفسه لا يجوز، ويكون دينًا عليه. وقال محمد: وأما أنا أرجو أنه لو فعل ذلك، وهو قادر على القضاء لا بأس به» (٢).

والراجح القول الأول؛ لأن تصرف الوصي مقيد بالمصلحة، ولا مصلحة في اقتراض الوصي مال اليتيم.

* * *


(١). عمدة القارئ (١٨/ ١٦٥)، وانظر اللباب في علوم الكتاب (٦/ ١٩١)، وتفسير الطبري ط هجر (٦/ ٤١٦)، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٧٠).
(٢). حاشية ابن عابدين (٦/ ٧١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>