للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

في توصيف عقد التولية

[م -٢٥٦] لم يختلف الفقهاء في جواز التولية.

قال ابن قدامة: «وأما التولية والشركة فيما يجوز بيعه فجائزان ; لأنهما نوعان من أنواع البيع وإنما اختصا بأسماء كما اختص بيع المرابحة، والمواضعة بأسماء ... » (١).

كما أن العلماء متفقون على أن التولية إن كانت بأقل، أو بأكثر، فهي بيع.

قال ابن عبد البر: «لا خلاف بين العلماء أن الإقالة إذا كان فيها نقصان، أو زيادة، أو تأخير أنه بيع، وكذلك التولية، والشركة» (٢).

والكذلكة هنا: ليس باعتبار التولية بيعًا مطلقًا حتى ولو كانت بمثل الثمن، لأن المالكية لا يرون التولية من عقود المعاوضات إذا كانت بثمل الثمن، وإنما الكذلكة هنا: أن التولية إن كانت مع نقص أو زيادة فهي بيع بهذا الشرط، ويشكل عليه كيف يتصور بيع التولية مع الزيادة والنقصان في الثمن، لأن المعلوم أن بيع التولية، هو البيع برأس المال (٣).


(١) المغني (٤/ ٩٣ - ٩٤).
(٢) الاستذكار (٢١/ ١٠).
(٣) قال في كشاف القناع (٣/ ٢٢٩): «فالتولية لغة: تقليد العمل، والمراد بها هنا: البيع برأس المال فقط»، وسيأتي عند الكلام على بيع المرابحة، أن المالكية يطلقون المرابحة على البيع برأس المال، وربح معلوم، وعلى أخواتها من تولية، ووضيعة، وشركة، فربما كان هذا اصطلاحًا للمالكية بإطلاق التولية على البيع بنقصان أو زيادة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>