للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

أدني مدة الأجل في السلم وأكثره

[م-٧٣١] أما أكثر الأجل فلا حد له، كبيوع الأعيان إلا ما لا يجوز البيع إليه للغرر. قال ابن جزي: ولا حد لأكثره إلا إن كان ما ينتهي إلى الغرر لطوله (١).

[م-٧٣٢] وأما أدنى الأجل الذي لا يصح السلم بأقل منه فاختلف العلماء فيه إلى أقوال، أهمهما:

[القول الأول]

قيل أدنى أجل السلم شهر، وهو الأصح في مذهب الحنفية، واختاره محمد بن الحسن (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

[وجه ذلك]

علل الحنفية ذلك بأن الأجل إنما شرط في السلم ترفيهًا وتيسيرًا على المسلم إليه؛ ليتمكن من الاكتساب في المدة، والشهر مدة معتبرة يتمكن فيها من الاكتساب، فيتحقق معنى الترفيه، فأما ما دونه ففي حد القلة، فكان له حكم الحلول.

وعلل الحنابلة ذلك: بأن الأجل ينبغي أن يكون له وقع في الثمن، كالشهر، وما قاربه، وما دون الشهر ليس له وقع في الثمن.


(١) القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ١٧٨)، وانظر الشرح الكبير (٣/ ٢٠٥)، مواهب الجليل (٤/ ٥٢٨).
(٢) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢١٣)، المبسوط (١٢/ ١٢٧)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٥)، العناية شرح الهداية (٧/ ٨٧ - ٨٨).
(٣) الإنصاف (٥/ ٩٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١١٣)، المبدع (٤/ ١٨٩)، المحرر (١/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>