للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إن كان العقد الثاني غير منصوص على اشتراطه في العقد الأول، فقد اختلف العلماء في حكمه.

فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وقد روي ذلك عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وأنس، وعائشة (٤).

وقيل: يجوز البيع. وهذا مذهب الشافعية (٥)، واختيار ابن حزم الظاهري (٦).

وقيل: يكره، كراهة تنزيهية، اختاره بعض الشافعية (٧).

[دليل القائلين بالتحريم]

[الدليل الأول]

(ح-٧٩٤) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا الأسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح.

عن ابن عمر، قال: سمعت


(١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٣٦)، الحجة على أهل المدينة (٢/ ٧٤٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٥٣ - ٥٤، ١٦٣)، بدائع الصنائع (٥/ ١٩٨)، البحر الرائق (٦/ ٩٠)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٣٢ - ٤٣٣).
(٢) الموافقات للشاطبي (٤/ ١٤٤)، أنوار البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٦٧)، شرح حدود ابن عرفة (ص: ٢٢٦)، التاج والإكليل (٤/ ٣٨٨)، الشرح الكبير (٣/ ٧٦)، الفواكه الدواني (٢/ ١٠٢)، القوانين الفقهية (ص: ١٧٩) الخرشي (٥/ ٩٣)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٢٥)، مواهب الجليل (٤/ ٤٠٤)، الاستذكار (١٩/ ٢٤٧).
(٣) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٤/ ٢١)، الفروع (٤/ ١٦٩)، الإنصاف (٤/ ٣٣٥)، الكافي (٢/ ٢٥)، المبدع (٤/ ٤٨).
(٤) سيأتي العزو إليهم مخرجًا ضمن أدلة القائلين بالتحريم.
(٥) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٢١)، تكملة المجموع (١٠/ ١٤٣)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٣٦٢).
(٦) المحلى (٧/ ٥٤٨)، مسألة ١٥٥٩.
(٧) فتاوى ابن الصلاح (١/ ٢٩٧)، روضة الطالبين (٣/ ٤٢١)، فتاوى السبكي (١/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>