للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[م-١١٩٥] الخلاف في حكم العينة إنما هو بحسب الصورة المشهورة، وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، أو بثمن لم يقبضه ثم يشتريها نفسها ممن باعها عليه نقدًا بثمن أقل من جنس الثمن الذي باعها به قبل حلول الأجل.

فإن اشتراها بمثل الثمن، جاز؛ لأنه لا ربا مع التماثل، وكذا من باب أولى إن اشتراها بأكثر مما باعها به، لأنه لا أحد يؤخذ منه دراهم ليعطي أكثر منها.

قال الجصاص: «لا خلاف أن شراءه بمثله، أو أكثر منه جائز» (١).

وعلل الباجي ذلك بأنه إذا دفع أكثر من الثمن أو مثله لم يتهم أحد (٢).

كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على المنع من بيع العينة إذا كان البيع الثاني مشروطًا في العقد الأول نصًا (٣).


(١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٣٧)، وانظر تبيين الحقائق (٤/ ٥٤)، المنتقى للباجي (٤/ ١٦٧).
(٢) انظر المنتقى للباجي (٤/ ١٦٧).
(٣) قال ابن حزم في المحلى (٧/ ٥٤٨)، مسألة ١٥٥٩ «ومن باع سلعة بثمن مسمى حالة أو إلى أجل مسمى قريبًا أو بعيدًا، فله أن يبتاع تلك السلعة من الذي باعها منه بثمن مثل الذي باعها به منه وبأكثر منه وبأقل حالًا وإلى أجل مسمى أقرب من الذي باعها منه إليه أو أبعد ومثله كل ذلك حلال لا كراهية في شيء منه ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد فإن كان عن شرط فهو حرام مفسوخ أبدا محكوم فيه بحكم الغصب».
وقال السبكي في تكملة المجموع (١٠/ ١٤٠): «يجوز أن يشتري الدراهم من الصراف ويبيعها منه بعد القبض وتمام العقد بالتفرق أو التخاير بأقل من الثمن أو أكثر. سواء جرت له بذلك عادة أم لا، ما لم يكن ذلك مشروطا في عقد البيع».

وقال في موضع آخر (١٠/ ١٤٧): «فإن فرض الشرط مقارنًا للعقد بطل بلا خلاف، وليس محل الكلام، وإنما محل الكلام فيما إذا لم يكن مشروطًا في العقد، وذلك من الواضحات ... ». وانظر الربا والمعاملات المصرفية - المترك (ص: ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>