(٢) انظر المنتقى للباجي (٤/ ١٦٧). (٣) قال ابن حزم في المحلى (٧/ ٥٤٨)، مسألة ١٥٥٩ «ومن باع سلعة بثمن مسمى حالة أو إلى أجل مسمى قريبًا أو بعيدًا، فله أن يبتاع تلك السلعة من الذي باعها منه بثمن مثل الذي باعها به منه وبأكثر منه وبأقل حالًا وإلى أجل مسمى أقرب من الذي باعها منه إليه أو أبعد ومثله كل ذلك حلال لا كراهية في شيء منه ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد فإن كان عن شرط فهو حرام مفسوخ أبدا محكوم فيه بحكم الغصب». وقال السبكي في تكملة المجموع (١٠/ ١٤٠): «يجوز أن يشتري الدراهم من الصراف ويبيعها منه بعد القبض وتمام العقد بالتفرق أو التخاير بأقل من الثمن أو أكثر. سواء جرت له بذلك عادة أم لا، ما لم يكن ذلك مشروطا في عقد البيع».
وقال في موضع آخر (١٠/ ١٤٧): «فإن فرض الشرط مقارنًا للعقد بطل بلا خلاف، وليس محل الكلام، وإنما محل الكلام فيما إذا لم يكن مشروطًا في العقد، وذلك من الواضحات ... ». وانظر الربا والمعاملات المصرفية - المترك (ص: ٢٦٠).