للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس

انفساخ العقد بسبب ظهور استحقاق في المبيع

تعريف الاستحقاق اصطلاحًا (١):

قيل في تعريفه: ظهور كون الشيء حقًا واجبًا للغير (٢).

وقيل: بأنه رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله بغير عوض (٣).

والاستحقاق عند الفقهاء نوعان: مبطل للملك وناقل له.

فالأول: ما يبطل ملكية كل أحد في المستحق به، كظهور المبيع وقفًا.

والثاني: ما ينقل الملكية من واحد إلى آخر، كأن يشتري أحد مالًا، فيظهر أنه ملك لآخر، فهذا الاستحقاق قد ينقل ويحول ملكية ذلك المال من المشتري إلى ذلك الآخر (٤).

* * *


(١) الاستحقاق لغة: الاستيجاب، مأخوذ من الحق، وهو ما وجب وثبت، يقال: استحق فلان الأمر: أي استوجبه، واستحق فلان العين فهي مستحقة: إذا ثبت أنها حقه. ومنه قوله تعالى: {فإن عثر على أنهما استحقا إثما} [المائدة: ١٠٧] أي: وجبت عليهما عقوبة ..
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٩١).
(٣) التاج والإكليل (٥/ ٢٩٤)، الشرح الكبير (٣/ ٤٦١)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٣٢)، الخرشي (٦/ ١٥١).
(٤) انظر معجم المصطلحات الاقتصادية - الشيخ نزيه حماد (ص: ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>