للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه المنع]

أن من شروط صحة البيع العلم بالمبيع، وما في تراب الصاغة من المعدن ليس معلومًا لا للبائع ولا للمشتري، والمشتري إنما اشتراه لما فيه من الذهب أو الفضة، وهو مجهول، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر كما في حديث أبي هريرة في مسلم (١).

وقيل: إن كان ما فيه من تراب الذهب خالصًا غير مخلوط بتراب فضة، أو كان تراب فضة غير مخلوط بتراب الذهب، فإنه لا يجوز بيعه إن اشتراه بجنسه؛ لعدم العلم بالتماثل، وهو شرط الصحة. وإن اشتراه بغير جنسه جاز بشرط التقابض، لجواز التفاضل مع اختلاف الجنس، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد).

وإن كان التراب فيه ذهب وفضة مخلوطان، فيجوز أن يشتريه بعروض، وهذا مذهب الحنفية (٢)، والحنابلة (٣)، وبه قال الحسن والنخعي، وربيعة، والليث (٤).

وإن اشتراه بذهب فقط، أو بفضة فقط فالحنفية يمنعون ذلك؛ لاحتمال أن


(١) صحيح مسلم (١٥١٣).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٩٦).
(٣) المغني (٤/ ٥٧)، الفروع (٢/ ٤٨٧ - ٤٨٨)، كشاف القناع (٣/ ٢٧٢)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٦٦)، وجاء في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٩): «فإن بيع تراب معدن ذهب أو صاغة بفضة، أو بالعكس اعتبر الحلول والتقابض بالمجلس، ولا تضر جهالة المقصود لاستتاره بأصل الخلقة في المعدن وحمل عليه تراب الصاغة ولا يصح بجنسه للجهل بالتساوي».
(٤) المجموع (٩/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>