للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان الثمن المضمون ليس في ملك المشتري مع قدرته على تحصيله، ففيه خلاف بين المالكية، فمنعه أشهب، وأجازه ابن القاسم (١).

وقيل: يجوز بيعه مرابحة، وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

[وحجة الحنفية]

أن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم، فإذا لم يكن الثمن الأول مثليًا، فإما أن يقع البيع على قيمة ذلك العين، لأن العين ليست في ملكه،


(١) حاشية الدسوقي (٣/ ١٦٠)، الشرح الكبير (٣/ ١٦٠)، الخرشي (٥/ ١٧٢)، منح الجليل (٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، الشرح الصغير (٣/ ٢١٦).
وبهذا يكون بيع المرابحة بما اشتري بثمن قيمي، له خمس صور عند المالكية:
الصورة الأولى: أن يكون الثمن مضمونًا (موصوفا) في ملك المشتري.

الصورة الثانية: أن يكون الثمن معينًا، وهو في ملك المشتري، فهاتان الصورتان يجوز البيع مرابحة اتفاقًا.
الصورة الثالثة: أن يكون الثمن معينًا في ملك الغير.
الصورة الرابعة: أن يكون الثمن مضمونًا (موصوفًا) ليس في ملك المشتري، ولا يقدر على تحصيله، وهاتان الصورتان ممنوعتان اتفاقًا.
الصورة الخامسة: أن يكون الثمن مضمونًا في ملك المشتري، ولكن يقدر على تحصيله، فهذه الصورة وقع فيها اختلاف عند المالكية، فأشهب يمنعها؛ لأنها عين السلم الحال، وهو لا يجوز في المذهب، وأجازها ابن القاسم.
(٢) يجيز الشافعية أن يكون الثمن عرضًا والمراد بالعرض عندهم المتقوم، بشرط أن يقول: إنه اشتراه بعرض قيمته كذا وكذا، ولا يقتصر على ذكر العرض فقط؛ لأنه يشدد في البيع بالعرض فوق ما يشدد في البيع بالنقد، إلا أن يكون عين العرض قد انتقل إلى المشتري فلا يحتاج إلى ذكر القيمة. انظر شرح الوجيز (٩/ ١١)، روضة الطالبين (٣/ ٥٣٢، ٥٣٣)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٢/ ٢٧٧)، حاشية الجمل (٣/ ١٨٠)، أسنى المطالب (٢/ ٩٣).
(٣) كشاف القناع (٣/ ٢٣٢)، المغني (٤/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>