للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني،

سمع أبا أمامة، يقول: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فسمعته يقول: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ... الحديث (١).

[حسن] (٢).

[وجه الاستدلال]

أن الله سبحانه وتعالى منع الوصية للوارث، فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يبتدئوا هبة لذلك من عند أنفسهم، فهو مالهم، وقد رأينا أن ما ورد من زيادة (إلا أن يشاء الورثة) قد وردت بأسانيد ضعيفة، ولا يصلح الاحتجاج بمجموعها لأن كل طريق وردت فيه الزيادة قد خالفه من هو أرجح منه بعدم ذكرها، مما يجعل الزيادة منكرة، والمنكر لا يعتضد بمجموع الطرق.

[الدليل الثاني]

أن الوصية للوارث لا تجوز بحال وإن أجازها سائر الورثة؛ لأن المنع منها إنما لحق الشرع فلو جوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ وذلك غير جائز، كما أن الوصية للقاتل غير جائزة وإن أجازها الورثة (٣).

وقد سبق لنا قول الإمام الشافعي: «وما وصفت ـ من أن الوصية للوارث


(١). سنن أبي داود الطيالسي (١١٢٧).
(٢). سبق تخريجه، انظر (ح ١٠٣٣).
(٣). معالم السنن (٤/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>