وانظر تبيين الحقائق (٤/ ١٣)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠٥)، فتح القدير (٦/ ٤٤٨)، الفتاوى الهندية (٣/ ٣). وأجاز الحنفية بيع ثوب من ثوبين، أو ثلاثة على أن يجعل للمشتري خيار التعيين، أجازه أئمة الحنفية الثلاثة استحسانًا، وفي القياس يفسد؛ لأنه باع أحد الثوبين من غير تعيين، فكان المبيع مجهولًا، فيمنع صحة البيع، كما لو باع ثوبًا من عدل، ووجه الاستحسان: الاستدلال بخيار الشرط، والجامع بينهما: مساس الحاجة إلى دفع الغبن، وكل واحد من الخيارين طريق إلى دفع الغبن، انظر الهداية شرح البداية (٣/ ٤٤)، فتح القدير (٦/ ٤١٧)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٣/ ٨٣). (٢) جاء في الإنصاف (٤/ ٣٠٢): «وفي المفردات: يصح بيع عبد من ثلاثة أعبد بشرط الخيار».