للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهلاك لم يضمنه كما أن المودع إذا صدق المودع في هلاك الوديعة لم يضمنه (١).

[الدليل الثاني]

أن الوصي وإن كان أمينًا فإنه أمين للموصي، وليس أمينًا من جهة الموصى عليه، والدفع يتعلق بالموصى عليه، وليس لمن ائتمنه، يدل على ذلك أن الوصي لو مات وانتقل المال إلى الوارث لم يقبل قول الوارث بدفع المال؛ لأنه لم يأتمنه أحد، لا الموصي، ولا الموصى عليه.

[القول الثاني]

أن القول قول الوصي، وهذا قول الحنفية، وزفر والحسن بن زياد، وقول في مذهب المالكية مقابل المشهور (٢).

جاء في أحكام القرآن للجصاص: «قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر، والحسن بن زياد، في الوصي إذا ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع المال إليه إنه يصدق» (٣).

وجاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: «إذا دفع الوصي مال اليتيم له بعد بلوغه رشده، ومضت مدة، والآن ينكر الدفع، والوصي يدعيه، فهل يقبل قوله في الدفع مع يمينه؟


(١). انظر أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٠١).
(٢). أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٠١)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢٩٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٦١٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٦)،
(٣). أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>