للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملك، فلأن يملك ذلك قبل لزومه أولى، وعامة ما يُقدَّر ثبوت الخيار له وذلك لا يمنع الأخذ بالشفعة كما لو وجد به عيبًا (١).

[القول الثاني]

لا تثبت الشفعة في زمن الخيار، لا فرق في ذلك بين أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري، أو لهما، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (٢).

[وجه القول بعدم ثبوت الشفعة]

القول بثبوت الشفعة يلزم المشتري بالعقد من غير رضاه، ويوجب العهدة عليه، ويفوت حقه من الرجوع في عين الثمن فلم يجز كما لو كان الخيار للبائع، فإننا إنما منعنا من الشفعة لما فيه من إبطال خيار البائع، وتفويت حق الرجوع عليه في عين مالهما، وهما في نظر الشرع على السواء، وفارق الرد بالعيب فإنه إنما ثبت لاستدراك الظلامة بخلاف الشفعة (٣).

[الراجح]

القول بثبوت الشفعة لأن مدار الشفعة على خروج المبيع من ملك البائع، وقد خرج، ولذلك لو أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري كان للشفيع أن يأخذه من البائع، فلم يتعلق الأمر بلزوم العقد على المشتري، فكذلك هنا، والله أعلم.

* * *


(١) انظر المغني (٥/ ١٨٣).
(٢) الذخيرة للقرافي (٧/ ٣٠٧)، التاج والإكليل (٥/ ٣١٥)، الشرح الكبير (٥/ ٥٣٥)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٦٣٣)، المغني (٥/ ١٨٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٣٤)، الشرح الكبير (٥/ ٥٣٥)، الإنصاف (٦/ ٣٠٨)، روضة الطالبين (٥/ ٧٤).
(٣) انظر المغني (٥/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>