للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

في مدة التعريف

الفرع الأول

في تعريف ما يسرع إليه الفساد

[م-١٩٩٣] علمنا أن اللقطة تعرف سنة كاملة إن كانت مما يبقى مدة طويلة، فإن كانت اللقطة يتسارع إليها الفساد، فقد اختلف الفقهاء في وجوب تعريفها، وفي مدته على النحو التالي:

القول الأول:

إذا كانت اللقطة مما لا يبقى فإنه يعرفها مدة حتى يخاف فسادها، ثم يتصدق بها، وهذا مذهب الحنفية (١).

° دليل الحنفية:

أما وجوب تعريفها مدة لا يخاف منها فساد اللقطة:

فلأن الرسول - عليه السلام - أمر بتعريف اللقطة سنة، فإذا كانت لا تستطيع البقاء لمدة سنة كان الواجب تعريفها مدة لا تفسد فيها عملًا بقوله - عليه السلام -: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم (٢).


(١) المبسوط (١١/ ٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٢)، البحر الرائق (٥/ ١٦٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٤)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٥٥)، وقولنا: يتصدق بها يعني إن كان غنيًا، وإن كان فقيرًا كان له أن يأكلها كما قلنا ذلك في اللقطة التي لا يتسارع إليه الفساد.
(٢) صحيح البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (٤١٢ - ١٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>