للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

فسخ الجعالة بعد الشروع في العمل

[م-١٠١٣] إذا فسخ أحد العاقدين الجعالة بعد الشروع في العمل، وقبل إتمامه، فهل يصح الفسخ؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

يصح الفسخ، فإن فسخ الجاعل كان للعامل أجرة مثله لما عمل؛ لأن المالك استهلك منفعته بشرط العوض، فلزمته أجرته كما لو فسخ المضاربة. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (١).

وإن كان الفسخ من العامل فلا شيء له؛ لأنه امتنع باختياره، ولم يحصل غرض المالك، وهذا بناء على أن عقد الجعالة عقد جائز، وقد سبق بحث هذه المسألة، وذكرنا أدلتهم فيما سبق، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، والحمد لله.

[القول الثاني]

إن فَسَخَ العامل صح الفسخ؛ لأن العقد جائز في حقه، وإن فسخ المالك لم يصح الفسخ؛ لأن العقد بعد الشروع في العمل لازم في حقه، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (٢).


(١) المهذب (١/ ٤١٢)، روضة الطالبين (٥/ ٢٧٣)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٦).
(٢) الشرح الكبير (٤/ ٦٥)، الشرح الصغير (٤/ ٨٢)، الخرشي (٧/ ٦٥)، التاج والإكليل (٥/ ٤٥٥)، حاشية الدسوقي (٤/ ٦٥)، منح الجليل (٨/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>