للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[وتعقب]

بأنه قد كره الرهن والكفيل في السلم علي بن أبي طالب، وسعيد بن جبير كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أدلة المانعين.

[دليل من منع الرهن في السلم]

[الدليل الأول]

(ث-٩٩) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي زائدة، عن أبي عياض.

أن عليًا كان يكره الرهن والكفيل في السلم (١).

[ضعيف] (٢).

[الدليل الثاني]

(ث-١٠٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن محمد ابن قيس، قال:

سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم، ويأخذ الرهن، فكرهه، وقال: ذلك السلف المضمون. يعني الربح (٣).

[ضعيف] (٤).


(١) المصنف (٤/ ٢٧٣).
(٢) لم أقف على ترجمة لعبد الله بن أبي زائدة، وقد ذكر ابن بطال في شرحه للبخاري في باب الرهن في السلم هذا القول عن علي، ولم يتعقبه.
(٣) المصنف (٤/ ٢٧٣).
(٤) فيه محمد بن قيس المدني أبو حازم، لم أقف له على ترجمة، وقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٩٩) محمد بن قيس المدني أبو حازم لم أجد من ترجمه. اهـ
ورواه مقاتل بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر كما في الكامل لابن عدي (٦/ ٤٣٨)، ومقاتل ليس بشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>