للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

الوصية للمسجد

اختلف العلماء في صحة الوصية للمسجد على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

تصح الوصية للمسجد مطلقًا. وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، والمذهب عند المالكية، وبه قال الرافعي من الشافعية، قال النووي: هذا هو الأفقه والأرجح (١).

جاء في الفتاوى الهندية: «إذا قال: أوصيت بمائة درهم لمسجد كذا، أو لقنطرة كذا، نص محمد رحمه الله تعالى أنه جائز، وهو لمرمتها وإصلاحها، وبه أخذ ابن مقاتل» (٢).

وقال ابن شاس المالكي: «أما المسجد والقنطرة والجسر وما أشبه ذلك، وإن لم تملك فالوصية لها صحيحة؛ إذ هي منزلة على الصرف في مصالحها؛ لأنا نعلم أنه لم يرد بها التمليك، فصار كالوقف عليها» (٣).

وقال القرافي: «لأن الوصية للمسلمين؛ لحصول تلك المصالح لهم» (٤).


(١). البحر الرائق (٨/ ٤٧١)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٩٦)، المبسوط (٢٨/ ٩٥)، التاج والإكليل (٦/ ٣٦٧)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢١٧)، الذخيرة (٧/ ١٤)، الخرشي (٨/ ١٧٠)، الفواكه الدواني (٢/ ١٣٣)، مغني المحتاج (٣/ ٤٣)، المحرر (١/ ٣٨٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٦٦)، المبدع (٥/ ٢٢٨).
(٢). الفتاوى الهندية (٦/ ٩٧).
(٣). عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢١٧).
(٤). الذخيرة (٧/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>