للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثالث

في شروط الموصي

الشرط الأول

أن تكون الوصية من مالك

[م-١٦٣٥] أن يكون الموصي مالكًا للموصى به، وهذا الشرط ذكره بعض الفقهاء، وتركه بعضهم إما لظهوره، وإما لأنه لا يشترط ذلك وقت عقد الوصية، ولذلك صحح الفقهاء الوصية بالمعدوم في الجملة، كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في أحكام الموصى به، أو اكتفاء بما ذكروه عند الكلام على وصية المحجور عليه لحظ غيره؛ لأن ماله قد تعلق به حق الغرماء.

قال في الإقناع: «الوصية تصح مع عدم المال، كالفقير إذا أوصى ولا شيء له، ثم استغنى» (١).

وقد نص على اشتراط الملك المالكية والشافعية في كتبهم، فذكر الدردير من شروط الوصية: أن يكون من «مالك للموصى به ملكًا تامًا، فمستغرق الذمة، وغير المالك لا تصح وصيتهما» (٢).

وقال في إعانة الطالبين: «وشرط في الموصي ... من كونه مالكًا بالغًا عاقلًا حرًا مختارًا» (٣).


(١). الإقناع (٣/ ٤٧).
(٢). الشرح الكبير (٤/ ٤٢٢)، وانظر الشرح الصغير (٤/ ٥٨٠).
(٣). إعانة الطالبين (٣/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>