للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواقف الطبقات كعلى أولادي، ثم أولاد أولادي إلا أن يجري عرف بخلافه فيعمل به؛ لأن ألفاظ الواقف مبناها على العرف ذكره الأجهوري» (١).

قال شيخنا ابن عثيمين في المنتقى من فرائد الفوائد: «إذا قال: على أولادي ثم أولادهم، استحق أولاد الأبناء مرتباً بعد آبائهم ترتيب بطن على بطن، فلا يستحق أحد من البطن الثاني مع وجود واحد من البطن الأول؛ هذا هو المشهور من المذاهب.

واختار الشيخ تقي الدين، أنه ترتيب فرد على فرد؛ فيستحق كل ابن نصيب أبيه بعد موته» (٢).

[القول الثالث]

[ذهب الحنفية إلى التفصيل]

فإن قال: هذا وقف على ولدي فلان، وفلان، وفلان سماهم، ثم لأولادهم فإن من مات منهم انتقل نصيبه إلى ولده.

وإن لم يسمهم، بأن قال: هذا وقف على أولادي، ثم أولادهم، فإن من مات لم ينتقل نصيبه إلى ولده؛ لأن الوقف كان على الكل في الطبقة الأولى، فلا تستحق الطبقة الثانية وفي الطبقة الأولى أحد (٣).


(١). الشرح الكبير (٤/ ٨٦).
(٢). المنتقى من فرائد الفوائد (ص: ٩٤)، وانظر فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (٩/ ١٠٢).
(٣). مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٣٧)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>