للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثامن

في البطاقات الائتمانية

الفرع الأول

في التعريف بالبطاقات الائتمانية

الائتمان: يطلق على الثقة التي يمكن أن تنتج قرضًا، وعلى القرض نفسه، وعلى المهلة الممنوحة لهذا القرض.

تعريف بطاقات الائتمان (١):

أدعو القارئ الكريم أن يتعرف معي على البطاقة الائتمانية من حيث الشكل،


(١) تعريف البطاقة لغة، جاء في القاموس المحيط مادة (بطق): «البطاقة ككتابة: الحدقة والرقعة الصغيرة المنوطة بالثوب التي فيها رقم ثمنه، سميت بها؛ لأنها تشد بطاقة من هدب الثوب». وانظر لسان العرب (١٠/ ٢١).
وجاء في النهاية (١/ ١٣٦): «البطاقة: رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما يجعل فيها، إن كان عينًا فوزنه أو عدده، وإن كان متاعًا فثمنه، قيل: سميت بذلك؛ لأنها تشد بطاقة من الثوب فتكون الباء حينئذ زائدة، وهي كلمة كثيرة الاستعمال بمصر».
وفي معجم تهذيب اللغة (٤/ ٣٢٠٢): «قال ابن الأعرابي: جاءت امرأة إلى ابن عباس، فقالت: في نفسي مسألة، وأنا أَكْتَهِيك أن أشافهك بها: أي أجلك وأعظمك. قال: فاكتبيها في بطاقة: أي في رقعة ... ».
وعن ابن الأعرابي أيضًا: البطاقة ا لورقة.
هذا تعريف البطاقة من حيث اللغة، فهو يدور على أحد معنيين: ورقة أو رقعة.
وقد جاء ذكر البطاقة في السنة من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه يؤتى برجل يوم القيامة، وتخرج له تسعة وتسعون سجلًا، كل سجل مد البصر فيها خطاياه، وتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، فترجح فيها.

هذا حديث صحيح، رواه ابن المبارك في مسنده (١٠٠)، ومن طريق ابن المبارك رواه أحمد (٢/ ٢١٣)، والترمذي (٢٦٣٩)، وابن حبان (٢٢٥).
وأخرجه ابن ماجه (٤٣٠٠) من طريق ابن أبي مريم.
والحاكم (١/ ٦) والبيهقي في شعب الإيمان (٢٨٣) من طريق يونس بن محمد (المؤدب).
وأخرجه الحاكم (١/ ٥٢٩)، والطبراني في المعجم الأوسط (٤٧٢٥) من طريق يحيى ابن عبد الله ابن بكير.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤٧٢٥) من طريق سعيد بن عفير كلهم عن الليث بن سعد، حدثني عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو.

<<  <  ج: ص:  >  >>