للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة كغيرهم يمنعون الخيار في عقد الصرف؛ لأنه يشترط لصحة العقد التقابض في مجلس العقد، ومثله كل بيع يشترط فيه التقابض في مجلس العقد كبيع الربوي بمثله.

كما يمنع الحنابلة اشتراط الخيار في عقد السلم (١).

واختار ابن تيمية من الحنابلة: جواز خيار الشرط في كل العقود.

قال رحمه الله: «ويثبت خيار المجلس في البيع، ويثبت خيار الشرط في كل العقود، ولو طالت المدة» (٢).

ولا أعلم خلافًا في منع خيار الشرط في عقد الصرف، وكذا كل بيع يكون القبض شرطًا لصحة البيع فيه كبيع المال الربوي بمثله.

هذا ملخص مذهب الحنابلة (٣).

[الخلاصة من هذا العرض]

الأول: أن الحنفية أوسع المذاهب الفقهية في العقود التي يدخلها الخيار، فلم تقصر خيار الشرط على عقد البيع فقط، بل في كل العقود اللازمة القابلة للفسخ، بينما الجمهور ذهبوا إلى قصر الخيار على عقد البيع، والمالكية والحنابلة أخذوا البيع بمفهومه العام، فيدخل في ذلك عقد الإجارة، وقسمة


(١) بهامش الفروع (٤/ ٨٤): «قال ابن عقيل في الفصول: «فأما السلم فحكمه حكم الصرف، لا يدخله خيار الشرط رواية واحدة، ويدخله خيار العيب رواية واحدة، وهل يدخله خيار المجلس على روايتين، كالصرف سواء؛ لأن كل واحد منها يشترط له القبض قبل التفرق».
(٢) الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠)، ونقل هذا أيضًا عن ابن تيمية: ابن مفلح في الفروع (٤/ ٨٤)، الإنصاف (٤/ ٣٧٥).
(٣) كشاف القناع (٣/ ٢٠٣)، المغني (٤/ ٢٣ - ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>