للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

في تصرف الصبي المميز من غير إذن وليه

قال السرخسي: الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء (١).

[م - ٨٤] إذا باع الصبي أو اشترى من غير أن يأذن له وليه بذلك، فهل يصح تصرفه مطلقًا، أو يبطل مطلقًا، أو يكون موقوفًا على إجازة الولي؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم.

فقيل: يصح تصرفه، ويكون موقوفًا على إجازة الولي، وهو مذهب أبي حنيفة (٢)، والمالكية (٣).

وقيل: لا يصح إلا أن يكون مبنيًا على إذن سابق من الولي، وهو مذهب الحنابلة (٤).

وقد تقدم مذهب الشافعية في الفصل السابق، وأنهم يمنعون الصبي من التصرف مطلقًا، سواء كان مأذونًا له أم لا، وسواء كان مميزًا أم غير مميز، وسواء في بيع الاختبار وفي غيره (٥).


(١) المبسوط (٥/ ١٩).
(٢) قال الكاساني في بدائع الصنائع (٧/ ١٧١): «وأما الصبي العاقل فتصح منه التصرفات النافعة بلا خلاف ولا تصح منه التصرفات الضارة المحضة بالإجماع، وأما الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء والإجارة ونحوها فينعقد عندنا موقوفا على إجازة وليه، فإن أجاز، جاز وإن رد بطل».
(٣) مواهب الجليل (٥/ ٦٠ - ٦١).
(٤) كشاف القناع (٣/ ٤٥٨)، قال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٦٨): «أما إن تصرف بغير إذن وليه لم يصح تصرفه، ويحتمل أن يصح ويقف على إجازة وليه».
(٥) انظر العزو إلى كتبهم في المسألة السابقة، وقد ذكرت أدلتهم مع مناقشتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>