للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

في بيع اللحم باللحم مع العظام

كل شيء تابع لغيره بأصل الخلقة إذا بيع بجنسه لا يشترط نزعه، كالنوى في التمر، والعظم في اللحم (١).

[م-١١٧٣] وقد اختلف العلماء، هل يشترط نزع العظم عند بيع اللحم باللحم؟

فقيل: يجوز، ولو لم ينزع، وهو مذهب المالكية (٢)، ووجه في مذهب الشافعية (٣)، وظاهر كلام الإمام أحمد، ورجحه ابن قدامة (٤).

وقيل: لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا منزوع العظم، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (٥)، واختاره القاضي من الحنابلة (٦).

[وجه من قال بالجواز]

أن العظم تابع للحم بأصل الخلقة، فلم يشترط نزعه كالنوى في التمر.

قال الباجي: «بيع اللحم باللحم الذي يعتبر فيه التساوي، أو التفاضل، هو اللحم على هيئته التي يستعمل عليها في بيع وطبخ، وغير ذلك مما يشتمل عليه من عظم وغيره، ما لم يكن العظم مضافًا إليه، وذلك كنوى التمر حكمه حكم التمر ما لم يكن مضافًا إليه» (٧).


(١) المغني (٤/ ٤١).
(٢) المنتقى للباجي (٥/ ٢٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٧٧).
(٣) الحاوي (٥/ ١٥٦).
(٤) المغني (٤/ ٤١).
(٥) الحاوي للماوردي (٥/ ١٥٦)، أسنى المطالب (٢/ ٢٨).
(٦) المغني (٤/ ٤١).
(٧) المنتقى للباجي (٥/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>