عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا.
[رجاله ثقات، والحديث معلول](١).
[الدليل الثاني]
أن الشفعة من الحقوق المالية متى وجد سببه فللمستحق استيفاؤه، وإذا ثبت الحق لم يسقط إلا بإسقاطه، ولا تأثير للغيبة بإسقاط حق تقرر سببه كالإرث في حالة غيبة الوارث.
[الراجح]
هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، وهو أن الغائب له المطالبة بالشفعة، والغيبة ليست سببًا في إسقاط الشفعة.