للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[واستدلوا بأن الغائب له الشفعة بأدلة منها]

[الدليل الأول]

(ح-٦٣٤) ما رواه أحمد، من طريق عبد الملك، عن عطاء،

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا.

[رجاله ثقات، والحديث معلول] (١).

[الدليل الثاني]

أن الشفعة من الحقوق المالية متى وجد سببه فللمستحق استيفاؤه، وإذا ثبت الحق لم يسقط إلا بإسقاطه، ولا تأثير للغيبة بإسقاط حق تقرر سببه كالإرث في حالة غيبة الوارث.

[الراجح]

هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، وهو أن الغائب له المطالبة بالشفعة، والغيبة ليست سببًا في إسقاط الشفعة.

* * *


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>