للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مبحث

في الهبة للحمل

الهبة للحمل معلقة على خروجه حيًا.

[م-١٨٥٤] اختلفوا في الهبة للجنين على قولين:

[القول الأول]

لا تصح الهبة للحمل، وتصح الوصية له، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).

[وجه القول بعدم الصحة]

[تعليل الحنفية]

بأن الهبة تمليك منجز، يشترط لها القبول والقبض، ولا يتصور ذلك من الجنين، ولا يلي عليه أحد حتى يقبض عنه، بخلاف الوصية، فإن الوصية استخلاف من وجه؛ لأنه يجعله خليفة في بعض ماله، والجنين يصلح خليفة في الإرث فكذا في الوصية لأنها أخته إلا أنها ترتد بالرد لما فيها من معنى التمليك (٢).

جاء في غمز عيون البصائر: «ولا تصح الهبة للحمل؛ لأن الهبة من شرطها القبول والقبض، ولا يتصور ذلك من الجنين، ولا يلي عليه أحد حتى يقبض عنه، فصار كالبيع.


(١). البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٠٩)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٥٤)، حاشية الشرواني (٦/ ٢٩٨)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٠٦)، حاشية الجمل (٣/ ٥٩٤).
(٢). انظر الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>