للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

ذهب الشافعية والحنابلة إلى صحة مساقاة الشريك لشريكه بشرطين:

أحدهما: أن يستقل بالعمل، فإن شرط على شريكه العمل فسدت المساقاة.

الثاني: أن يكون له من الثمرة زيادة على حصته.

فإن كان نصيب العامل بقدر حصته، فسدت المساقاة، وهل يستحق العامل شيئًا مقابل عمله؟

قيل: لا؛ لأنه متبرع، وهذا هو المشهور عند الحنابلة.

وقيل: يستحق أجرة المثل، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة.

جاء في مغني المحتاج: «وله مساقاة شريكه في الشجر إذا استقل الشريك بالعمل فيها، وشرط المالك له أي الشريك زيادة على حصته، كأن يكون الشجر بينهما نصفين، فيشرط له ثلثي الثمرة، ليكون السدس عوض عمله» (١).

وجاء في كشاف القناع: «وإن ساقى أحد الشريكين شريكه، وجعل له من الثمر أكثر من نصيبه، مثل أن يكون الأصل بينهما نصفين، فجعل له ثلثي الثمرة صح، وكان السدس حصته من المساقاة، كما لو ساقى أجنبيًا بذلك، وإن جعل الثمرة بينهما نصفين، أو جعل للعامل الثلث فسدت المساقاة؛ لأنه لم يجعل للعامل شيئًا في مقابلة عمله، ويكون الثمر بينهما بحكم الملك نصفين ... ولا يستحق العامل شيئًا في نظير عمله؛ لأنه متبرع به» (٢).


(١) مغني المحتاج (٢/ ٣٢٧)، وانظر نهاية المحتاج (٥/ ٢٥٣)، حواشي الشرواني (٦/ ١١٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ٦٤).
(٢) كشاف القناع (٣/ ٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>