للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني

أن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن

[م-١٢٠٢] هذا الشرط متكون من شرطين:

الأول: أن يشتري البائع ما باعه بأقل مما باعه.

الثاني: أن يكون ذلك قبل نقد الثمن.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: «ولو اشترى ما باع بمثل ما باع قبل نقد الثمن جاز بالإجماع؛ لانعدام الشبهة - يعني شبهة الربا- وكذا لو اشتراه بأكثر مما باع قبل نقد الثمن؛ ولأن فساد العقد معدول به عن القياس، وإنما عرفناه بالأثر، والأثر جاء في الشراء بأقل من الثمن الأول، فبقي ما وراءه على أصل القياس (١).

وذكر الحنفية صورتين تلحق بالشراء بأقل.

[الصورة الأولى]

قال في الهداية: «ومن اشترى جارية بخمسمائة، ثم باعها وأخرى معها من


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٩٩). وانظر البحر الرائق (٦/ ٩٠)، جاء في القوانين الفقهية (ص: ١٧٩): «فإن كان اشتراها أو بعضها فيجوز بمثل الثمن أو أكثر، ولا يجوز بأقل ... ». وانظر مواهب الجليل (٤/ ٣٩٢، ٣٩٦).
وقال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٢٧): «فأما بيعها بمثل الثمن أو أكثر فيجوز؛ لأنه لا يكون ذريعة».
وجاء في الإنصاف (٤/ ٣٣٧): «ونقل المروذي فيمن باع شيئًا، ثم وجده يباع، أيشتريه بأقل مما باعه، قال: لا، ولكن بأكثر لا بأس».

<<  <  ج: ص:  >  >>