للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

حكم كتمان العيب

الفرع الأول

الحكم التكليفي لكتمان العيب

[م-٥٢٦] كتمان العيب غش، والغش متفق على تحريمه (١)، فمن علم عيبًا وجب عليه بيانه لمشتر ونحوه ممن يتضرر بكتمانه، فإن لم يفعل فهو غاش، آثم وعاص.

قال ابن جزي: العيوب وكتمانها غش محرم بإجماع (٢).

قال ابن نجيم: «كتمان عيب السلعة حرام، وفي البزازية وفي الفتاوى: إذا باع سلعة معيبة عليه البيان، وإن لم يبين، قال بعض مشايخنا: يفسق وترد شهادته. قال الصدر: لا نأخذ به» (٣).

وقال النووي: «من ملك عينًا، وعلم بها عيبًا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها وهذا الحكم متفق عليه .... لا خلاف فيه بين العلماء، قال الشافعي رحمه الله في آخر باب الخراج بالضمان من المختصر: وحرام التدليس» (٤).


(١) موسوعة الإجماع لسعدي أبو حبيب (٢/ ٨٦٧)، كتمان العيب يدخل في الغش؛ لأن الغش أوسع من كتمان العيب.
(٢) القوانين الفقهية (ص: ١٧٥).
(٣) البحر الرائق (٦/ ٣٨)، قوله: (ولا نأخذ به) أي لا نأخذ بكونه يفسق بمجرد هذا؛ لأنه صغيرة. انظر هامش البحر الرائق المسمى منحة الخالق على البحر الرائق (٦/ ٣٨) والفتاوى الهندية (٣/ ٢١٠).
(٤) المجموع (١١/ ٣٠٤ - ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>