للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل السيوطي عن السبكي أنه قال: «مراتب الولاية أربعة: الأولى: ولاية الأب والجد، وهي شرعية، بمعنى أن الشارع فوض لهما التصرف في مال الولد؛ لوفور شفقتهما، وذلك وصف ذاتي لهما، فلو عزلا أنفسهما لم ينعزلا بالإجماع؛ لأن المقتضي للولاية: الأبوة، والجدودة، وهي موجودة مستمرة لا يقدح العزل فيها، لكن إذا امتنعا من التصرف تصرف القاضي، وهكذا ولاية النكاح لسائر العصبات» (١).

وجاء في تحفة المحتاج: «(ولا يجوز للأب نصب وصي على الأولاد، والجد حي بصفة الولاية عليهم حال الموت: أي لا يعتد بمنصوبه إذا وجدت ولاية الجد حينئذ؛ لأن ولايته ثابتة بالشرع، كولاية التزويج أما لو وجدت حال الإيصاء ثم زالت عند الموت فيعتد بمنصوبه» (٢).

[القول الثاني]

لا يملك الجد الوصاية على أولاد أولاده، فإذا لم يوص الأب فالحاكم هو الوصي، وهذا مذهب المالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

جاء في التاج والإكليل: «ولا تجوز وصية الجد بولد الولد، ولا أخ بأخ له


(١). الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٥٥)، وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٣٤).
(٢). تحفة المحتاج (٧/ ٩٠).
(٣). المدونة (٦/ ١٧)، التاج والإكليل (٥/ ٦٩)، الذخيرة للقرافي (٨/ ٢٤٠)، منح الجليل (٩/ ٥٧٩)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٤٤)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٤٥١ - ٤٥٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٦٠٤)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٨/ ٤٣٥٥)، كشاف القناع (٤/ ٣٩٨، ٣٠٢)، المغني (٤/ ٣٥٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤٠٦)، الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٢٥٧)، الإنصاف (٧/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>