للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في الإنصاف: «لو ردها بعد قبوله، وقبل القبض: لم يصح الرد مطلقا. على الصحيح من المذهب .... » (١).

وقال إمام الحرمين: «إذا قبل الموصى له الوصية، ثبت ملكه في الموصى به، ولم يتوقف حصوله على القبض والتسليم، بخلاف الهبات.

ثم الذي قطع به المراوزة: أن الموصى له لو حاول رد الوصية بعد قبولها وقبل القبض لم يكن له ردها، ولو ردها، لم ترتد؛ فإن المنح والتبرعات إذا أفضت إلى تحصيل الملك، لم تقبل الفسخ والنقض، والرجوع الذي أثبته الشرع في الهبات في حق بعض الناس في حكم تملك جديد أثبته الشرع» (٢).

وفارقت الوصية الهبة في اشتراط القبض:

فالإقباض من جهة الموصي متعذر، لموته، وقبل موته لم تلزم الوصية.

والوارث ليس مالكًا للموصى به حتى تتوقف صحة الوصية على إقباضه وتسليمه، فحقه في مال المورث مؤخر عن الوصية والدين، لهذا لم تتوقف صحة الهبة على الإقباض، وإذا ملكها بالقبول لم يصح الرد إلا أن يشاء الورثة، والله أعلم.

[القول الرابع]

يصح الرد في المكيل والموزون بعد قبوله وقبل قبضه، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٣).


(١). الإنصاف (٧/ ٢٠٥)، الكافي (٢/ ٢٧٠).
(٢). نهاية المطلب (١١/ ٢٧٢).
(٣). الفروع (٤/ ٦٨٣)، الإنصاف (٧/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>