القسم الثاني
بيع الدين غير المستقر على من هو عليه
الصورة الأولى
بيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال
[تعريف السلم]
السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
فهو يتكون من مشتر (المسلم، أو يقال: رب السلم).
وبائع، يسمى (المسلم إليه).
والثمن المقدم، يسمى (رأس مال السلم).
والمبيع المؤجل يسمى (المسلم فيه، أو دين السلم).
[م - ٢٠٥] فهل يجوز للمشتري أن يبيع المسلم فيه (دين السلم) على صاحبه قبل قبضه؟
اختلف العلماء في هذه المسألة، على قولين:
[القول الأول]
لا يجوز بيع المسلم فيه مطلقًا، سواء كان المسلم فيه موجودًا، أو معدومًا، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).
(١) تحفة الفقهاء (٢/ ١٧)، البحر الرائق (٦/ ١٧٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٢١٥)، منهاج الطالبين (ص: ١١٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٦٥)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، نهاية المحتاج (٤/ ٩٠)، التنبيه (ص: ٩٩)، السراج الوهاج (ص: ١٩٢)، المهذب (١/ ٣٠١)، مغني المحتاج (٢/ ٧٠)، الروض المربع (٢/ ١٨٩)، الإنصاف (٥/ ١٠٨)، الروض المربع (٢/ ١٤٨)، المبدع (٤/ ١٧٩)، عمدة الفقه (ص: ٥١)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٦)، المغني (٤/ ٢٠٠)، المبدع (٤/ ١٩٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute