للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الأول

أن يكون العمل مباحًا

كل ما يحرم فعله لا يجوز أخذ الجعالة عليه.

كل ما يلزم الجاعل فعله لا يجوز أخذ الجعالة عليه (١).

[م-٩٨٣] اشترط الفقهاء في عمل الجعالة أن يكون مباحًا. وخرج بذلك شيئان:

الأول: المحرم، فكل عمل لا يجوز للمجعول له فعله، يحرم أخذ الجعالة على فعله، كالجعالة على تعليم السحر، والغناء، وحمل الخمر لغير الإراقة، ونحو ذلك.

قال في الإقناع: «وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال جاز أخذه عليه في الجعالة، وما لا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة كالغناء، والزمر، وسائر المحرمات لا يجوز أخذ الجعل عليه» (٢).

الثاني: خرج بالمباح الواجب، فكل ما يلزم الجاعل فعله لا يجوز أخذ الجعالة عليه.

قال ابن رشد في المقدمات: «أما ما لا يصح فيه الجعل ولا الإجارة فنوعان: أحدهما: ما لا يجوز للمجعول له فعله. والثاني: ما يلزمه» (٣).


(١) انظر المقدمات الممهدات (٢/ ١٨١)، ومنح الجليل (٨/ ٦٤).
(٢) الإقناع (٢/ ٣٩٥)، وانظر كشاف القناع (٤/ ٢٠٥).
(٣) المقدمات الممهدات (٢/ ١٨١)، وانظر منح الجليل (٨/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>