للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما لا يجوز له فعله من المحرمات سبق ضرب الأمثلة له، وأما الثاني: فهو ما يجب على الجاعل فعله فهذا لا يستحق الجعل عليه، وقد مثل له المالكية: في الدلالة على المال إذا كان العامل يعلم مكانه، فلا شيء له؛ لأن الدلالة على المال واجبة عليه؛ حيث علم مكانه، وربه لا يعلم.

قال القرافي: «ويمنع ـ أي الجعل ـ في الدلالة على المال؛ لأنها واجبة شرعًا» (١).

ومثل له الشافعية برد الغاصب والسارق العين المغصوبة والمسروقة لصاحبها بعد أن سمع إعلان المالك الجعل على الرد، فإن الغاصب والسارق لا يستحق شيئًا؛ لأن ما تعين عليه شرعًا لا يقابل بعوض (٢).

وخرج بقولهم: ما تعين على العامل: الواجب على الكفاية، فإنه لم يتعين على العامل بعينه، فمن حبس ظلمًا، فبذل مالًا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه، أو بغيره، فإنه جائز (٣).

كما أجاز الشافعية أخذ الجعل على رد دابة دخلت داره لصاحبها بعد أن جاعل عليها، وعللوا ذلك بأن الواجب عليه التخلية بينها وبين صاحبها، وأما ردها فلا يجب عليه (٤).


(١) الذخيرة (٦/ ٨).
(٢) حاشية الجمل (٣/ ٦٢٣)، المنثور في القواعد (٣/ ٢٩)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٧٠).
(٣) فتح الوهاب شرح منهج الطلاب (٣/ ٦٢٣)، أسنى المطالب (٢/ ٤٤٠)، مغني المحتاج (٢/ ٤٣٠)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٧٢).
(٤) حاشية الجمل (٣/ ٦٢٣)، حواشي الشرواني (٦/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>