للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ويناقش هذا الاستدلال]

بأن القول أن من شرط الرد بقاء المبيع على حاله، إن كان هذا الشرط متفقًا عليه فهو حجة، وإن كان مختلفًا فيه كما هو الواقع فهو استدلال بمحل النزاع، فلا يكون حجة.

وإذا رد المشتري السلعة بالعيب، ورد معها قيمة ما حدث عنده من العيب فكأنه رده بحاله؛ لأنه قد أخذ أرش النقص بالعيب الحادث عند المشتري.

[التعليل الثالث]

أن حق المشتري لن يضيع سدى؛ لكون البائع سيدفع أرش العيب القديم.

[ويناقش]

قد يكون غرض المشتري سلامة المبيع من هذا النقص، فوجود العيب في المبيع قد يفوت عليه غرضا مشروعًا في المبيع، فإلزامه إمساك سلعة معيبة لم يقصدها بالعقد من الإكراه غير المشروع.

[دليل من قال: إن رد المشتري دفع الأرش، وإن أمسك أخذ الأرش]

[الدليل الأول]

(ح-٤٤٨) ما رواه البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج.

قال أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر (١).

[وجه الاستدلال]

أن لبن المصراة جزء من المبيع، ومع إتلاف المشتري لم يمنع ذلك من الرد،


(١) صحيح البخاري (٢١٤٨)، ورواه مسلم (١١ - ١٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>