قيام شخص ببيع أوراق مالية لا يملكها عن طريق اقتراضها من آخرين (شركة السمسرة، أو شخص آخر) واحتفاظ السمسار بالثمن لديه كرهن للأسهم التي اقترضها، ثم الالتزام بإعادة شرائها، وتسليمها للمقرض في وقت محدد.
ويحصل المضارب على الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، كما يحصل السمسار على العمولة، وعلى فائدة القرض، والانتفاع من قيمة الرهن باستثمارها باعتبارها أموالاً لا يدفع عليها فوائد، إضافة إلى أنه سيحصل على مثل قيمة التوزيعات النقدية للأسهم محل الصفقة من البائع فيما لو استحقت تلك التوزيعات قبل إقفال حساب العميل (١).
[مثاله]
(١) ـ إذا توقع شخص ما أن سهم شركة من الشركات والذي يباع حالياً بـ ٣٠ ريالاً سوف يهبط سعره في السوق بعد شهر إلى ٢٠ ريالاً، فيعطي أوامره للسمسار الذي يتعامل معه بأن يبيع له على المكشوف ١٠٠ سهم، بالسعر الجاري والذي يبلغ ٣٠ ريالاً.
وهذا يعني الاتفاق بين البائع والسمسار على أن يقوم السمسار بإقراض البائع هذه الأسهم، أو أن يقوم باقتراضها له من طرف آخر.
والأسهم التي يقرضها السمسار إما أن تكون مملوكة له، وإما أن تكون مملوكة لعملاء آخرين يحتفظ بها السمسار رهناً لديه من عمليات أخرى.
(١) انظر بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي - شعبان البرواري (ص: ١٩٥ - ١٩٦)، سوق الأوراق المالية - خورشيد إقبال (ص: ٣٧ - ٣٧٥)، الأوراق المالية وأسواق المال منير الهندي (ص: ١٤٧) وما بعدها.