للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

فسخ العقد بسبب بيع الرجل على بيع أخيه

[م-٦٥٨] ذهب المالكية في أحد القولين إلى أن من باع على بيع أخيه، أو اشترى على شرائه فالبيع مفسوخ ما لم يفت (١)، وقد أنكر بعض أصحاب مالك هذه الرواية عنه (٢).

قال ابن عبد البر: «أنكر ابن الماجشون ذلك - يعني فسخ البيع ما لم يفت- أن يكون قاله مالك في البيع، وإنما قال ذلك في نكاح الذي يخطب على خطبة أخيه ... » (٣).

وجاء في الفواكه الدواني: «ولمالك قولان في النهي، هل على الكراهة، أو الحرمة؟ والفسخ على الثاني دون الأول؟ والمعتمد الحرمة .. » (٤).


(١) والسلعة تفوت عند المالكية بإحداث عقد فيها، أو نماء، أو نقصان، أو حوالة سوق: أي تغيره. انظر بداية المجتهد (٢/ ١٤٥).
(٢) التمهيد (١٣/ ٣١٧)، و (١٨/ ١٩١)، وقد قال ابن عبد البر (١٣/ ٣١٨): «ولا خلاف عن الشافعي وأبي حنيفة في أن هذا العقد صحيح، وإن كره له ما فعل، وعليه جمهور العلماء، ولا خلاف بينهم في كراهية بيع الرجل على بيع أخيه المسلم، وسومه على سوم أخيه المسلم، ولم أعلم أحدًا منهم فسخ بيع من فعل ذلك إلا ما ذكرت لك عن بعض أصحاب مالك، ورووه أيضًا عن مالك، وأما غيره فلا يفسخ البيع عنده ... ».
وهذا يدل على أن ابن عبد البر لم يقف على رأي الحنابلة، أو أن إبطال العقد عند الحنابلة لم يكن إلا للمتأخرين منهم، والله أعلم.
(٣) الاستذكار (٢١/ ٦٨).
(٤) الفواكه الدواني (٢/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>