للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وبناء على هذا التعريف فإن أطراف الكمبيالة ثلاثة]

الأول: الساحب، وهو الآمر بالدفع، ويعتبر المدين الأصلي بها ما لم يقبلها المسحوب عليه.

الثاني: المسحوب عليه، وهو المأمور بالدفع، وهو غير ملزم بها، ما لم يوقع على قبولها فإن وقع كان المدين الأصلي بها.

الثالث: المستفيد، وهو الذي يدفع لصالحه مبلغ الكمبيالة.

وهناك ما يسمى بالكمبيالة المالية تمييزاً لها عن الكمبيالة العادية التي ينشئها التجار وهذا النوع من الكمبيالات يسمح بالاقتصار فيها على ركنين هما: الساحب والمسحوب عليه ويكون الساحب في هذا النوع هو المستفيد كأن يقوم البنك بنفسه بإنشاء الكمبيالة في معاملاته مع عملائه، فإذا أقرض البنك عميله مبلغاً من النقود، فإنه يسحب على هذا العميل كمبيالة فيقبلها العميل.

وساحب الكمبيالة بتوقيعه عليها ملتزم بدفع قيمتها لحاملها عند حلول أجل دفعها، كما أن كل من وقع عليها بالقبول يعتبر متضامناً مع ساحبها في الالتزام بدفعها إذا امتنع من ذلك المسحوب عليه، ولا ينعقد التزام المسحوب عليه بدفعها إلا بتوقيعه عليها بالقبول، وتسليمها لحاملها، ولا يلزم المسحوب عليه أن يوقع عليها بالقبول بل يعتبر ذلك منه على سبيل الاختيار حتى لو كان مديناً للساحب (١).


(١) الموسوعة الفقهية الكويتية - الحوالة (ص: ٢٣٦)، الأوراق التجارية للدكتور علي حسن يونس (ص: ٢٤٤، ٢٦٢، ٢٩٠)، مجلة البحوث الإسلامية، العدد أربعون (ص:٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>