للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التخريج الثالث لمن قال بالإباحة]

التخريج باعتبار الخصم على أنه قرض، وجعالة.

قرض من المصرف لحامل الكمبيالة، وجعالة على تحصيل قيمة الكمبيالة.

يقول الدكتور علي عبد الرسول: «إن الفقهاء يرون أن خصم الكمبيالة يكون حلالاً، إذا اتخذ صورة أخرى، وهو أن يحصل الدائن على قيمة الكمبيالة من البنك كقرض بلا فائدة، منقوص منه مبلغ يستحقه البنك كعمولة، أو جعالة، نظير التحصيل، وذلك على الصورة الشرعية الآتية:

يقدم الدائن الكمبيالة بدينه المؤجل لشخص آخر (وقد يكون بنكاً) يتفق معه على مبلغ يتركه من الدين جعلاً له على التحصيل، ويأخذ منه باقي الدين قرضاً بلا فائدة، وعند حلول الأجل يحصله ذلك الشخص لحساب الدائن، ويأخذه سداداً لدينه، وللجعل الذي التزمه له الدائن.

وله اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سداد الدين على حساب الدائن، فإن تعذر تحصيل الدين حتى بالإجراءات القانونية، كأن أفلس المدين عاد ذلك الشخص على الدائن بقيمة القرض فقط، ولم يستحق الجعل، وعلى هذا النظام يكون القطع على الكمبيالة جائزاً شرعاً إذ مرجعه إلى أنه تحصيل للدين نظير جعل على التحصيل، مع دفع باقي الدين قرضاً بلا فائدة، ولا شيء غير ذلك، فهو جائز شرعاً.

فقد قال شارح متن خليل في فقه المالكية ما نصه: «والمجاعلة على اقتضاء الدين بجزء مما يقتضيه، منعها أشهب، والأظهر جوازها» (١)، وفيه أيضاً «ولم


(١) انظر منح الجليل (٨/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>