للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإما أن نقول: إن العقد باطل لتحريمه، أو نقول: بتفريق الصفقة.

[الراجح]

أن الهدية المجهولة إذا كانت مربوطة مع السلعة فإنها جزء من المبيع، والجهالة بها يؤدي إلى جهالة المبيع، فتحرم، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>