للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا ينعقد مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: إن تقدم بلفظ الماضي صح، وإن تقدم بلفظ المضارع لم يصح، وإن تقدم بلفظ الأمر، ففيه قولان، أشهرهما الصحة، وهذا ما عليه المتأخرون من الحنابلة (٢).

دليل من قال: ينعقد مطلقًا.

المطلوب في البيع هو حصول الرضا من الطرفين، فالبيع ليس له صيغة معينة يجب الالتزام بها، لأنه ليس من الأمور التعبدية التي لها ألفاظ توقيفيه لا يجوز التصرف فيها، ولذلك يصح البيع حتى بدون ألفاظ كما في بيع المعاطاة.

تعليل من قال: لا ينعقد مطلقًا.

[التعليل الأول]

أن القبول رتبته التأخر، لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا.

[التعليل الثاني]

القياس على النكاح، فالنكاح عند الحنابلة لا يجوز فيه تقدم القبول على الإيجاب، فكذلك البيع.


(١) الفروع (٤/ ٤)، الإنصاف (٤/ ٢٦٢).
(٢) المغني (٤/ ٣ - ٤)، كشاف القناع (٣/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>