للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في ولاية الملتقط على مال اللقيط

[م-٢٠٤٥] الخلاف في ولاية الملتقط على مال اللقيط ترجع إلى المسألة المتقدمة في توصيف تصرف الملتقط، هل هو يتصرف بموجب الولاية، أو بموجب الأمانة؟

فمن قال: إن له ولاية على اللقيط كالحنابلة جعلوه بمنزلة الوصي، وولي اليتيم، وعليه فله أن يتصرف بماله بما يعود عليه بالمصلحة.

ومن قال: ليس له ولاية مطلقة كالحنفية والشافعية، جعلوه بمنزلة الأم لها ولاية الحضانة والحفظ فقط، وعليه فيمنع الملتقط من التصرف في ماله بيعًا وشراء، وإجارة، وتزويجًا.

وأما ولاية الإنفاق عليه من ماله أو من بيت المال فالفقهاء متفقون على أن الملتقط يملك ولاية الإنفاق عليه؛ لأنه مأمور بالمحافظة عليه، ولا بقاء له بدون الإنفاق عليه، على خلاف بينهم، هل يشترط إذن القاضي في النفقة، أو ينفق عليه ولو لم يستأذن الحاكم على قولين:

القول الأول:

ينفق عليه بأمر القاضي، فإن لم يكن هناك قاض أشهد على الإنفاق، وهذا هو أحد القولين في مذهب الحنفية، والمذهب عند الشافعية، وهو رواية في مذهب الحنابلة (١).


(١) البناية شرح الهداية (٧/ ٣٢٠)، الفتاوى الهندية (٢/ ٢٨٥)، العناية شرح الهداية (٦/ ١١٦)، الهداية شرح البداية (٢/ ٤١٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٠)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣١)، النتف في الفتاوى للسغدي (٢/ ٥٨٨)، البحر الرائق (٥/ ١٦٠)، روضة الطالبين (٥/ ٤٢٧)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١٤)، كفاية الأخيار (ص: ٣٢٠)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٤٩ - ٣٥٠)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩٩)، المهذب (١/ ٤٣٥)، الإنصاف (٦/ ٤٣٧)، المبدع (٥/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>