للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ح-١٠٨٠) يدل لذلك ما رواه مسلم من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار.

عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء (١).

قال ابن عبد البر: «في حديث أبي رافع هذا ما يدل على أن المقرض إن أعطاه المستقرض أفضل مما أقرضه جنساً، أو كيلاً، أو وزناً، أن ذلك معروف، وأنه يطيب له أخذه منه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أثنى فيه على من أحسن القضاء، وأطلق ذلك، ولم يقيده بصفة» (٢).

قال الصنعاني: «ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعاً؛ لأنه لم يكن مشروطا من المقرض وإنما ذلك تبرع من المستقرض ... » (٣).

[دليل من قال: يجوز إذا لم يكن فيه محاباة لانتفاء التهمة]

صاحب هذا القول ربما نظر إلى المعنى الذي من أجله نهى الشارع عن سلف وبيع، وهو خوف أن يكون هناك منفعة بسبب القرض مستترة بعقد البيع، فإذا لم يكن هناك محاباة لم يكن هناك حيلة ليتوصل إلى المنفعة بسبب القرض، وكانت التهمة بعيدة، أما إذا حاباه فإن التهمة قائمة، والخوف من اتخاذ ذلك ذريعة إلى الحرام موجود، فيسد الباب.


(١). صحيح مسلم (١٦٠٠).
(٢). التمهيد لابن عبد البر (٤/ ٦٨)، وانظر عمدة القارئ (١٢/ ١٣٥).
(٣). سبل السلام (٣/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>