للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

حكم التسويق إذا كان مصحوباً بضمان الاكتتاب

[ن-١٢٩] اختلف القول في التخريج الفقهي إذا كان التسويق مصحوباً بضمان الاكتتاب إلى قولين:

[التخريج الأول: تخريجه على أنه عقد ضمان.]

وإلى هذا ذهبت توصيات الندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بدولة البحرين (١)، ومجمع الفقه الإسلامي (٢).

[ومستند هذا التخريج]

أن التزام بنك الاستثمار في بيع ما يتبقى من الأسهم فيه معنى الضمان، لأن


(١) البيان الختامي والتوصيات للندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بدولة البحرين في الفترة ما بين ١٩ - ٢١ جمادى الأولى من عام ١٤٢١ هـ بدعوة من بنك البحرين الإسلامي بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص: ٥٤٢).
(٢) انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٦٥/ ١/٧. بشأن الأسواق المالية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص: ٧١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>